COVERING THE SHOULDERS WHILE PERFORMING PRAYER (SALAH)
Please read carefully and May Allah open our hearts and our minds to accept the truth”

Volumn 001, Book 008, Hadith Number 355.

عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء‏)‏‏.‏

رواه البخاري ومسلم ولكن قال‏:‏ ‏(‏على عاتقيه‏)‏ ولأحمد اللفظان‏.

Narated By Abu Huraira : The Prophet said, "None of you should offer prayer in a single garment that does not cover the shoulders."
This Hadith is also reported in Annassaee, Abu Daud. Imam Ashawkaanee said: “The word
لا يصلين is an emphasis from Prophet Muhammad (PBUH) that means a prohibition”. Ibn Al Atheer said: “This is how it is reported in the Sahihs i-e Bukhary and Muslim”. Sufyan Athawree reported the Hadith as: (‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏‏  This shows that Prophet Muhammad (PBUH) prohibited that act.
Therefore from the Hadith we learn that prophet Muhammad (PBUH) allows us to pray in one cloth if we do not have anything else as long as it covers our shoulders.

Volumn 001, Book 008, Hadith Number 356.
Narated By Abu Huraira : Allah's Apostle said, "Whoever prays in a single garment must cross its ends (over the shoulders)."

Volumn 001, Book 008, Hadith Number 357.
Narated By Said bin Al-Harith : I asked Jabir bin 'Abdullah about praying in a single garment. He said, "I travelled with the Prophet during some of his journeys, and I came to him at night for some purpose and I found him praying. At that time, I was wearing a single garment with which I covered my shoulders and prayed by his side. When he finished the prayer, he asked, 'O Jabir! What has brought you here?' I told him what I wanted. When I finished, he asked, 'O Jabir! What is this garment which I have seen and with which you covered your shoulders?' I replied, 'It is a (tight) garment.' He said, 'If the garment is large enough, wrap it round the body (covering the shoulders) and if it is tight (too short) then use it as an Izar (tie it around your waist only.)'"

In conclusion we would like to say that though we may argue on this issue but yet no one can bring an authentic text that shows that Prophet Muhammad (PBUH) or his Companions (RAA) have one prayed intentionally without covering their shoulders.

 

باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها

1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء‏)‏‏.‏

رواه البخاري ومسلم ولكن قال‏:‏ ‏(‏على عاتقيه‏)‏ ولأحمد اللفظان‏.‏

الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة‏.‏

قوله ‏(‏لا يصلين‏)‏ في لفظ‏:‏ ‏(‏لا يصلي‏)‏ قال ابن الأثير‏:‏ كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي‏.‏

قال الحافظ‏:‏ ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ‏:‏ ‏(‏لا يصل‏)‏ ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ‏:‏ ‏(‏لا يصلين‏)‏ بزيادة نون التأكيد ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏

قوله ‏(‏ليس على عاتقه منه شيء‏)‏ العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه فيحصل الستر من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة‏.‏ قال النووي‏:‏ قال العلماء‏:‏ حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما‏.‏

والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد‏.‏ قال النووي‏:‏ ولا خلاف في هذا إلا ما حكى عن ابن مسعود ولا أعلم صحته وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل‏.‏ ويدل أيضًا على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا يكن على عاتق المصلي منه شيء وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه وعنه أيضًا تصح ويأثم وغفل الكرماني عن مذهب أحمد فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله صارفًا للنهي عن التحريم إلى الكراهة‏.‏ وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضًا وعقد الطحاوي له بابًا في شرح المغني ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملًا فإن ضاق اتزر‏.‏

ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن الشافعي واختاره‏.‏ قال الحافظ‏:‏ لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه‏.‏ واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة قال‏:‏ ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه وفيما قاله نظر لا يخفى قاله الحافظ‏.‏ إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفًا للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى ينتهض دليل يصلح للصرف ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعًا جمعًا بين الأحاديث كما سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر‏.‏ وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم فقال‏:‏ وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن كان ضيقًا اتزر به وأجزأه سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكن ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعي وطاوس‏.‏

2 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه‏)‏‏.‏

رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد‏:‏ ‏(‏على عاتقيه‏)‏‏.‏

أخرج هذه الزيادة أحمد وكذا الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حسين عن شيبان‏.‏ وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب وخالفهم في ذلك أحمد‏.‏ والخلاف في الأمر ههنا كالخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا‏.‏

وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة عند الجماعة كلهم وعن سلمة بن الأكوع عند أبي داود والنسائي وعن أنس عند البزار والموصلي في مسنديهما وعن عمرو بن أبي أسد عند البغوي في معجم الصحابة والحسن بن سفيان في مسنده وعن أبي سعيد عند مسلم وابن ماجه وعن كيسان عند ابن ماجه وعن ابن عباس عند أحمد بإسناد صحيح وعن عائشة عند أبي داود وعن أم هانئ عند الشيخين وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى والطبراني وعن طلق بن علي عند أبي داود وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني وعن أُبيَّ بن كعب عند عبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند وعن حذيفة عند أحمد وعن سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي وعن عبد اللَّه بن أبي أمية عند الطبراني وعن عبد اللَّه بن أنيس عند الطبراني أيضًا وعن عبد اللَّه بن سرجس عند الطبراني أيضًا وعن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن المغيرة عند أحمد وعن عبد اللَّه بن عمر عند أبي داود وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني وعن معاذ عند الطبراني أيضًا وعن معاوية عند الطبراني أيضًا وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضًا وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي وعن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراني وعن أم حبيبة عند أحمد وعن أم الفضل عند أحمد وعن رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يسم عند أحمد بإسناد صحيح‏.‏

3 - وعن جابر عن عبد اللَّه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏ ولفظه لأحمد‏.‏ وفي لفظ له آخر‏:‏ قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء‏)‏‏.‏

قوله ‏(‏فالتحف به‏)‏ الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس‏.‏ والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر به ويرفع طرفيه فليلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء هذا إذا كان الثوب واسعًا وأما إذا كان ضيقًا جاز الاتزار به من دون كراهة وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي وغيره‏.‏

واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو الحق الذي يتعين المصير إليه فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث وتعسير مناف للشريعة السمحة وإن أمكن الاستئناس له بحديث ‏(‏أن رجالًا كانوا يصلون مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسًا‏)‏ عند الشيخين وأبي داود والنسائي من حديث سهل بن سعد‏.‏

قوله ‏(‏فشد به حقويك‏)‏ الحقو بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار وهو الخاصرة ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوًا‏.‏